قرارات خاصة بالمكاتب الاستشارية 2


نقابة المهندسين
في الجمهورية العربية السورية
*****************************



القرار رقم (122)
نقيب المندسين :
بناء على أحكام القانون /26/ للعام 1981
وعلى قرار المؤتمر العام في دورته الاستثنائية الخامسة و الثلاثين المنعقدة في حماه يوم 25/6/2008
يقرر ما يلي :
المادة 1- تعدل المادتان (93و94) من نظام مزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية المصدق بالقرار رقم /137/ تاريخ 3/2/1985 و تعديلاته على النحو الآتي :
المادة 93-
أولا – التعاريف
1-1- آ – المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي :
هو المكتب المؤسس من مهندسين اثنين على الأقل بمرتبة رأي (دراسات) في أحد الاختصاصات الهندسة و مهندسين اثنين بمرتبة الأصيل الممارس في الاختصاص نفسه , و الذي يحق له ممارسة العمل الهندسي الاستشاري ضمن اختصاص هندسي واحد .
- تحدد مساحة هذا المكتب ب60 م2 , كحد أدنى , كما يجب إضافة 10م2 لكل مهندس يضاف إلى العدد أعلاه.
1-1-ب- الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية :
هي شركة بين مجموعة من مهندسي الرأي (دراسات )في أحد الاختصاصات الهندسية لا يقل عددهم عن /5/ خمسة من مرتبة الرأي و /5/ خمسة من مرتبة الأصيل الممارس على الأقل في الاختصاص نفسه . و تحدد المساحة ب/150/م2 كحد أدنى كما يجب إضافة /10/م2 لكل مهندس يضاف إلى العدد أعلاه .
1-2- المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل : هو مكتب هندسي مؤسس من الكادر الهندسي المحدد في الجدول الوارد في الفقرة /7/ من المادة 94 .
تحدد مساحة هذا المكتب ب/160/ م2 كحد أدنى كما يجب إضافة /10/ م2 لكل مهندس يضاف إلى العدد المحدد في الجدول , و/30/ م2 لكل نوع إضافي من أنواع العمل.
1-3- الشركة الهندسية الاستشارية المتكاملة :
هي شركة بين مجموعة من مهندسي الرأي ( دراسات) في اختصاصات مختلفة وفي ثلاثة أنواع من الأعمال الهندسية على الأقل و الواردة في الفقرة ثانيا , بعد تطبيق الشروط اللازمة لتغطية الاختصاصات للكادر الهندسي لكل نوع من الأعمال وفق الجدول المحدد في الفقرة /7/ من المادة /94/ .
تحدد مساحة /300/م2 كحد أدنى للشركة التي تعمل في ثلاثة أنواع من الأعمال الهندسية , كما يجب إضافة /10/م2 لكل مهندس زيادة .

ثانيا :
أنواع العمل الهندسي الاستشاري التي يتم تسجيل المكاتب و الشركات الهندسية الاستشارية فيها هي
1- الأبنية.
2- الطرق و الجسور.
3- شبكات المياه و الصرف الري.
4- استطلاع الموقع (مكانيك تربة)
5- فحوصات المواد.
6- الكهرباء.
7- الميكانيك.
8- السدود و الأنفاق .
9- شبكات الاتصالات.
10- تنظيم و تخطيط المدن و المسح الطبوغرافي..
11- إدارة المشاريع.
12- الهندسة الكيميائية.
13- أنواع الأعمال الهندسية الأخرى التي يمكن أن تضاف لاحقا بقرار من مجلس النقابة .
ثالثا :
يشترط أن يكون لدى المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل و الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية أو المتكاملة جهاز فني وإداري متناسب مع الأعمال المرخص بها للمكتب أو الشركة.
رابعا :
4-1- يشترط أن يكون للمكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل و الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية أو المتكاملة مقر لائق ضمن منطقة عمل الفرع المسجل به .
4-2- يسمح أن يكون مقر المكتب الاستشاري ملكا أو استئجارا لواحد من المؤسسين , و يستضيف الباقين دون أن يترتب عليه أية أعباء أو التزامات تجاه النقابة , و لا يترتب للباقين آية حقوق مادية نتيجة استضافتهم لكونهم مؤسسين أو عاملين معه في المكتب .
4-3- يجب أن تتوفر في المقر التجهيزات المكتبية و الهندسية و الأدوات المناسبة ووسائل الاتصال الحديثة (بريد الكتروني – فاكس ) .
4-4- لا يجوز للمكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية العمل في غير أنواع الأعمال التي تمت تسميته و الترخيص له بممارسة الأعمال , إلا إذا قام بإضافة أنواع عمل جديدة وفق الأسس المنوه عنها في هذه المادة , وبعد الموافقة عليها أصولا .
4-5- لا يجوز للمكتب الهندسي الاستشاري و الشركة الهندسية الاستشارية ممارسة المهنة في أي اختصاص مرخص له به في حال انقطاع المهندس المختص عن عمله لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر , أو مارس عملا تجاريا ما يشكل خللا في تأهيل المكتب أو الشركة لممارسة هذا الاختصاص , إلا بعد تأمين بديل و الحصول على موافقة لجنة شعبة المكاتب في الفرع ,و مصادقة مجلس الفرع و إعلام مجلس النقابة بذلك .
4-6- تتوقف مزاولة المهنة في المكاتب العادية لكل مهندس ورد اسمه في قرار ترخيص المكتب أو الشركة الاستشارية , و يعود إلى مكتبه العادي في حال انتهاء علاقته بالمكتب أو الشركة الاستشارية, وبموافقة مجلس الفرع , من بداية الربع الذي يلي .
4-7- يلغى ترخيص المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية أو المتكاملة عند قيام أي منها بمزاولة أي عمل تجاري , و تعتبر تعهدات تنفيذ الأعمال و التوريدات الهندسية من الأعمال التجارية.
خامسا:
5-1- يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل أو الشركة الهندسية التخصصية أو المتكاملة التعاون مع خبرات هندسية أخرى محلية أو خارجية في بعض الأعمال , و يجب على الجهتين المتعاونتين موافاة فرع النقابة بصيغة التعاون المتفق عليها و الحصول على :
أ- موافقة الفرع على التعاون بين المكتبين أو الشركتين التابعين له.
ب- موافقة الفرعين على التعاون بين مكتبين أو شركتين مرخصين بالفرعين .
ج- موافقة الفرع على التعاون بين مكتب أو شركة يتبع للفرع و مكتب خارجي , وللمشروع الواحد
ويعالج مجلس النقابة حالات الخلاف .
5-2- يمكن الاستعانة بالمهندسين العاملين في الدولة ي حال عدم توفر الاختصاص في شعبة المكاتب الخاصة بالفرع , بعد الحصول على موافقة إداراتهم و النقابة .
5-3- لا يخضع المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل أو الشركة الهندسية لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام إذا اقتصر عمله على ذلك .
5-4- يخضع المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية الراغبة في ممارسة المهنة في القطاعين العام و الخاص لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعماله مع القطاع العام . و تحدد نسبة الاقتطاعات بعشرين بالمائة (20 ) من قيمة العقد أو تعرفة الأتعاب المعمول بها , ايهما أكثر , متضمنة الطوابع الهندسية الواردة في القانون /23/ لعام2005 و الرسوم النقابية المقررة من المؤتمر العام للنقابة .
5-5- لا يخضع المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المتكامل أو الشركة الهندسية لنظام حصص العمل (الكوتا) أو مفهوم توزيع العمل أو الدور بالنسبة لأعمال القطاع العام .
5-6- يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية المتكاملة ممارسة العمل ي القطاع الخاص , و ينحصر عملها في الأعمال الآتية :( المشاريع السياحية – الجامعات و المدارس – المشافي – الضواحي السكنية – المجتمعات العمرانية – الأبنية البرجية – المولات – الأبنية الصناعية .....) التي تزيد قيمتها عن /100/ مليون ل .س .
و يجب على المكتب أو الشركة في هذه الحالة إبداء الرغبة في العمل في القطاعين العام و الخاص عند تأسيس المكتب , و يمكن إعادة النظر في هذه الرغبة بعد مضي عام واحد , و على أن تقدم الطلبات في الشهر الأخير من العام الميلادي .
يخضع المكتب الراغب في العمل مع القطاع الخاص إلى أحكام الصندوق المشترك و الحصص ( الكوتا ) للمؤسسين و العاملين و الحصر المكاني و جميع الأنظمة المعمول بها في شعبة المكاتب في الفرع , بما في ذلك الرسوم النقابية والطوابع الهندسية المقررة . و يستثنى المكتب من الكوتا لمشروع واحد في العام الواحد , على أن يحسم من عائدات هذا المشروع لصالح الصندوق المشترك زيادة 20 بالمائة و بما لا يتجاوز الحد الأعلى للصندوق .
و يستثنى من الحصر المكاني لأعمال القطاع الخاص المشاريع المنوه عنها في هذه الفقرة و التي تزيد قيمتها عن /500/ مليون و على أن تحسب كلفة المتر المربع /20000/ ل . س. شريطة التآلف مع ما يماثلها على الأقل بدرجة التصنيف المسجلة في الفرع الذي يقع العمل ضمن منطقته و بما لا يقل عن 50 بالمائة .
5-7- يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات غير المتفرغين بمزاولة العمل المهني الاستشاري الهندسي وفق الأسس المطبقة على المكاتب و الشركات الهندسية الاستشارية , و يحصر عمل مكاتبهم في القطاع العام . على أن يتقدموا بتعهد عدم العودة إلى التفرغ قبل إنهاء الأعمال الموكلة إليهم .



المادة /94/ التسجيل و الاعتماد :

1- يتم تسجيل المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية التخصصية أو المتكاملة في مجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية لدى شعبة المكاتب الخاصة بفرع النقابة الذي يتبع له ما ورد في المادة /93/ البند ثانيا .
2- يتقدم المهندسون الراغبون في تأسيس مكتب هندسي استشاري تخصصي أو مكتب هندسي استشاري متكامل أو شركة هندسية استشارية بطلب لذلك وفق استمارة موحدة و معتمدة من النقابة , وذلك من أجل الموافقة على التسجيل و الاعتماد , و يرفق به نظام العمل الداخلي للمكتب أو الشركة و أسماء المهندسين المؤسسين و العاملين , على أن يكون رئيس كل اختصاص حاصلا على مرتبة الرأي (دراسات ) في الاختصاص نفسه .
3- يختار المكتب الهندسي الاستشاري التخصصي أو المكتب الهندسي الاستشاري المتكامل أو الشركة الهندسية الاستشارية اسما و خاتما ووسائل اتصال و عنوانا مختارا , ويحدد المفوضين بالتوقيع .
4- تدرس لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع طلبات التسجيل ي ضوء أحكام المادتين (93و94) و ترفع اقتراحها إلى مجلس الفرع , وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان الشعبة كحد أقصى , و إلا اعتبر الطلب مقبولا منها . و ينبغي على لجنة الشعبة في هذه الحالة رفع الطلب إلى مجلس الفرع للاعتماد , و يدرس مجلس الفرع الاقتراح خلال شهر كحد أقصى .
5- يرفع مجلس الفرع في جميع الأحوال اقتراحه إلى مجلس النقابة لدراسته و اتخاذ ما يراه مناسبا خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيله في ديوان المجلس .
6- يمكن الاعتراض على قرار المجلس أو قرار التصنيف خلال شهر من تاريخ تبلغه وفق أسس الاعتراض المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة .
7- الحد الأدنى للكادر الهندسي المطلوب لأنواع العمل الاستشاري :

نوع العمل: الأبنية
الاختصاص............المرتبة........العدد
مهندس انشائي.........رأي ..........(2)
مهندس انشائي........ممارس..........(1)
مهندس عمارة..........رأي...........(2)
مهندس عمارة.........ممارس..........(1)
مهندس كهرباء........رأي............(1)
مهندس كهرباء........ممارس..........(1)
مهندس ميكانيك.......رأي............(1)
مهندس ميكانيك.......ممارس..........(1)

ملاحظات: يستعين المكتب بمهندس واحد على الأقل بمرتبة الممارس من الاختصاصات التالية:
- إدارة مشاريع
- بيئة
- مساحة
- ميكانيك تربة.

نوع العمل: الطرق والجسور
الاختصاص............المرتبة........العدد
مهندس طرق............رأي ..........(1)
مهندس طرق...........ممارس..........(1)
مهندس جسور...........رأي...........(1)
مهندس جسور..........ممارس..........(1)
مهندس مساحة.........رأي............(1)
مهندس مساحة.........ممارس..........(1)

ملاحظات: يستعين المكتب بمهندس واحد على الأقل بمرتبة الممارس من الاختصاصات التالية:
- إدارة مشاريع
- مرور
- بيئة
- عمارة
- ميكانيك تربة.

نوع العمل: شبكات المياه والصرف الصحي
الاختصاص............المرتبة........العدد
مهندس صرف صحي........رأي ..........(1)
مهندس صرف صحي.......ممارس..........(1)
مهندس ري وصرف........رأي ..........(1)
مهندس ري وصرف.......ممارس..........(1)
مهندس انشائي.........رأي ..........(1)
مهندس انشائي........ممارس..........(1)
مهندس مساحة..........رأي...........(1)
مهندس مساحة.........ممارس..........(1)
مهندس كهرباء........رأي............(1)
مهندس كهرباء........ممارس..........(1)
مهندس ميكانيك.......رأي............(1)
مهندس ميكانيك.......ممارس..........(1)
مهندس بيئة ..........ممارس.........(1)

ملاحظات: يستعين المكتب بمهندس واحد على الأقل بمرتبة الممارس من الاختصاصات التالية:
- إدارة مشاريع.

نوع العمل: محطات التنقية والتكرير والمعالجة
الاختصاص.................المرتبة........العدد
مهندس تنقية وتكرير........رأي ..........(1)
مهندس تنقية وتكرير.......ممارس..........(1)
مهندس انشائي..............رأي ..........(1)
مهندس انشائي.............ممارس..........(1)
مهندس هيدروليك...........ممارس..........(1)
مهندس كهرباء.............رأي............(1)
مهندس ميكانيك............رأي............(1)
مهندس بيئة...............رأي............(1)
مهندس بيئة .............ممارس...........(1)
مهندس كيمياء(تقنية)......رأي............(1)

ملاحظات: يستعين المكتب بمهندس واحد على الأقل بمرتبة الممارس من الاختصاصات التالية:
- إدارة مشاريع.

• يسمح للمهندسين المنوه عنهم في عمود الملاحظات , الذين تتم الاستعانة بهم في جميع أنواع العمل الاستشاري بالعمل في أكثر من مكتب استشاري , ولا يدخلون في احتساب مساحة المكتب , مع احتفاظهم بمكاتبهم الخاصة .
• تعتبر المرتبة الهندسية (ممارس) الواردة في الجدول السابق الحد الأدنى للمرتبة المطلوب توفرها للاختصاص المطلوب .
• يحدد مجلس النقابة الكادر الهندسي لبقية أنواع العمل الاستشاري الواردة في ثانيا .

التصنيف:
يحق لكل مكتب هندسي استشاري أو شركة هندسية استشارية ( تخصصي أو متكامل ) مسجلة لدى نقابة المهندسين أن يتقدم بطلب للتصنيف في نوع واحد أو أكثر من أنواع العمل الهندسي وفق هذا النظام .

معايير التصنيف ( العلامات):

15 علامة الانطباع العام عن المكتب وتجهيزاته .
25 علامة تقييم المزاولة في الاختصاص للمؤسسين .
30علامة تقييم المزاولة في الاختصاص للعاملين .
30علامة تقييم الخبرات السابقة للمؤسسين والعاملين.

- يقدم المكتب الهندسي الاستشاري أو الشركة الهندسية الاستشارية الوثائق التي تبين مدى تحقيق المتطلبات الواردة أعلاه عند تقدمه للتصنيف .
- تقوم لجنة التصنيف بمراجعة و تدقيق وثائق طلبات تصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية و زيارة مقراتها و التحقق من استيفائها لشروط هذا القرار , و تقوم بتقدير استحقاقات المكتب من علامات الانطباع العام عن المكتب و تجهيزاته و تقييم الخبرات السابقة للمؤسسين و العاملين من خلال وثائق الخبرة المعتمدة من مجلس الفرع المختص , كما تقوم باحتساب استحقاق المكتب من علامات تقييم المزاولة في الاختصاص للمؤسسين و جميع المهندسين العاملين الواردة أسماؤهم في موافقة الترخيص للمكتب من خلال أضابيرهم الشخصية بموجب الجدولين الآتيين :

جدول تقييم المزاولة في الاختصاص لمهندسي الرأي المتفرغين:

مدة الممارسة بمرتبة الرأي في الاختصاص...............العلامة
أكثر من 10 سنوات.....................................(7)
من 5 - 10 سنوات .....................................(4)
أقل من 5 سنوات ......................................(2)
الحد الأقصى ..........................................(25)

جدول تقييم المزاولة في الاختصاص للكادر الهندسي في المكتب أو الشركة :
مدة الممارسة في الاختصاص(متفرغين)..................العلامة
أكثر من 18 سنة.......................................(3)
من 8 - 18 سنة .......................................(2)
من 3-8 سنة ..........................................(1)
مدة الممارسة في الاختصاص(متفرغين)..................العلامة
أكثر من 18 سنة.......................................(1.5)
من 8 - 18 سنة .......................................(1)
الحد الأقصى ..........................................(30)